Accredited Valuers Law 1433H
المادة السابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يدير الهيئة مجلس إدارة مكون من المقمعين المعتمدين، وتنظم الإجراءات اللازمة لذلك، والشرط الواجب توافرها في
المرشحين، ويتولى الإدارة المنتخب في أول جلسة له اختيار رئيس المجلس وبأنه من بين أعضائه السابق، وفي حالة التساوي يتم إجراء القرعة.
٢- تكون مدة دورة مجلس الإدارة ثلاث سنوات كاملة لتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك تكون مدة دورة أول مجلس إدارة خمس سنوات.
٣- يعقد مجلس الإدارة اجتماعا واحدا على الأقل كل ثلاثة أشهر.
٤- تعقد رئيس المجلس اجتماعات، على أن يكون من أعضائه.
٥- تصدر قرارات المجلس باختصاص أصوات، فإن تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
٦- يحضر الأمين العام اجتماع المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد