Accredited Valuers Law 1433H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المقيم المعتمد أن يفصح عن أي مصالح له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقييمه. وتحدد الإتفاقية الحالات التي يجب على المقيم المعتمد عدم قبول العمل فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد