القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة العشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المقيم المعتمد أن يفصح عن أي مصالح له مباشرة أو غير مباشرة فيما يطلب منه تقييمه. وتحدد الإتفاقية الحالات التي يجب على المقيم المعتمد عدم قبول العمل فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩