القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المقيم المعتمد - في جميع الأحوال - الاحتفاظ بجميع المعلومات من تاريخ إصدار تقريره النهائي لها صفة بذلك فعله أن يحتفظ بجميع ما ذكر حتى صدور حكم نهائي فيها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩