Accredited Valuers Law 1433H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المعتمد التقديد بسلوك المهنية وأدابها ، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة ، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة . ويجب عليه أيضا موافاة الوارثة والهيئة بأية معلومات مطلوبة للقيام بعمله وفقا لذلك النظام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد