القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المعتمد التقديد بسلوك المهنية وأدابها ، والمعايير الفنية التي تصدرها الهيئة ، والواجبات المحددة بموجب الأنظمة واللوائح التي تحكم عمل الهيئة . ويجب عليه أيضا موافاة الوارثة والهيئة بأية معلومات مطلوبة للقيام بعمله وفقا لذلك النظام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩