القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المقيم المعتمد أن يقرر تخريصه وتاريخه على جميع مطبوعاته ومراسلاته، ويجمع ما يصدر عنه من تقارير وبيانات. وعليه أيضا أن يزود الهيئة بالبيانات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩