القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للمقيم المعتمد - إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية - يشترط أن يكون مقرون باسمه الشخصي. وعلى أن يبعث التخريص الممنوح له في مكان بارز من المكتب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩