Accredited Valuers Law 1433H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمقيم المعتمد - إذا كان شخصا ذا صفة طبيعية - يشترط أن يكون مقرون باسمه الشخصي. وعلى أن يبعث التخريص الممنوح له في مكان بارز من
المكتب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد