Accredited Valuers Law 1433H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المقيم المعتمد أن يتفرغ لمزاولة أعمال المهنة، ومع ذلك يجوز له الجمع بين
المهنة ومزاولة الأعمال التي لا تتعارض مع سلوك المهنة وأدابها، وذلك وفقا لما تحدده
اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد