القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على المقيم المعتمد أن يزاول المهنة فعلا في فريقي التقييم الذي رخص له بمزاولته، وأن يبلغ الوزارة - كتابة - بعنوان مكتبه وتكرار بلغة على عنوان الذي خلال المواعيد التي تحددها اللجنة التنفيذية، وإلا إذا إبلاغه عني الوزارة الذي لوزارة صحيحا. وعلى المقيم المعتمد أن يبلغ الوزارة - كتابة - عنه عند فتح أي فرع آخر له، وذلك مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩