Accredited Valuers Law 1433H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على المقيم المعتمد أن يزاول المهنة فعلا في فريقي التقييم الذي رخص له بمزاولته، وأن يبلغ الوزارة - كتابة - بعنوان مكتبه وتكرار بلغة على عنوان الذي خلال
المواعيد التي تحددها اللجنة التنفيذية، وإلا إذا إبلاغه عني الوزارة الذي لوزارة
صحيحا. وعلى المقيم المعتمد أن يبلغ الوزارة - كتابة - عنه عند فتح أي فرع آخر له، وذلك
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد