Accredited Valuers Law 1433H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون:
١ - سعودي الجنسية.
٢ - كامل الألعية.
٣ - حسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه بحد شرعي، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد