Accredited Valuers Law 1433H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد