القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط في الوزارة سجل لكل فرع من فروع التقييم المعتمدين إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة طبيعية. أما إذا كانوا أشخاصا اعتبارية فيسجلون - بالإضافة إلى ذلك - في سجل الشركات السوالرة، ويخضعون في ذلك لاختكام نظام الشركات المهنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩