Accredited Valuers Law 1433H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في الوزارة سجل لكل فرع من فروع التقييم المعتمدين إذا كانوا أشخاصا ذوي صفة طبيعية. أما إذا كانوا أشخاصا اعتبارية فيسجلون - بالإضافة إلى ذلك - في سجل الشركات السوالرة، ويخضعون في ذلك لاختكام نظام الشركات المهنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد