القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ - تشكل في الوزارة بغرار من الوزير بقيد المقيمين، وذلك من ثلاثة أعضاء على النحو الآتي: ١ - مسؤول من الوزارة لا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة (رئيسا). ٢ - مستشار قانوني (عضوا). ٢ - مقيم مرازل من كل فرع من فروع التقيم يشجعهم مجلس إدارة الهيئة (عضوا). لتجديد مددا مماثلة، بناء على طلب يقدم قد انتهائها، التخريص بعنوان يوما على الأقل، ويضع طالب التخريص من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية رسما قدره (١٠٠ ألف ريال، عند إصدار التخريص، و عند تجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩