القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات: ١ - المهنة: مهنة التقويم . ٢ - الوظيفة: وزارة التجارة والصناعة . ٣ - الوزير: وزير التجارة والصناعة . ٤ - الهيئة: الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين . ٥ - النظام: نظام المقيمين المعتمدين . ٦ - التقويم: عملية تحديد القيمة المعادلة للعقارات، أو المعادات والملمكيات على اختلاف أنواعها . ٧ - فريق التقويم: فريق . - فرع المعتمدين: جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقار بكل التخصيصات المشتركة عليها بشكل عام، والملحقات المرتبطة بها، ومثال ذلك: التمليك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونسب الملكية، والارتفاقات، والانتفاع . - فرع المعتمدين: منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء كانت فردية أم شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير المملوكة، مثل بروات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهره، والملكية الفكرية . - فرع المعتمدين: معدات، والمنقولات: وممثل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والآلات المكتسبة، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها . - البدل: النجل الذي يقيد فيه المقيمون المعتمدون لدى الوزارة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩