Accredited Valuers Law 1433H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات:
١ - المهنة: مهنة التقويم .
٢ - الوظيفة: وزارة التجارة والصناعة .
٣ - الوزير: وزير التجارة والصناعة .
٤ - الهيئة: الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين .
٥ - النظام: نظام المقيمين المعتمدين .
٦ - التقويم: عملية تحديد القيمة المعادلة للعقارات، أو المعادات والملمكيات على اختلاف أنواعها .
٧ - فريق التقويم: فريق .
- فرع المعتمدين: جميع المصالح، والحقوق، والالتزامات المتعلقة بملكية العقار بكل التخصيصات المشتركة عليها بشكل عام، والملحقات المرتبطة بها، ومثال ذلك: التمليك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونسب الملكية، والارتفاقات، والانتفاع .
- فرع المعتمدين: منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية فيها على اختلاف حجومها، سواء كانت فردية أم شركات، والحقوق والالتزامات المتعلقة بها، وتقييم الأصول غير المملوكة، مثل بروات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهره، والملكية الفكرية .
- فرع المعتمدين: معدات، والمنقولات: وممثل على سبيل المثال: معدات النقل، ومعدات البناء، والآلات المكتسبة، ومحتويات المباني عامة، وجميع المصالح والحقوق والالتزامات المتعلقة بها .
- البدل: النجل الذي يقيد فيه المقيمون المعتمدون لدى الوزارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد