Accredited Valuers Law 1433H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يوقع المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها إذا كان المقيم شخصا ذا صفة طبيعية ، أما إن كان ذا صفة اعتبارية فيجب أن يوقع الشريك الذي شارك في التقييم ، أو أشرف عليه فعلا ، ولا يجوز أن يتابع شخص آخر في التقييم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد