القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يوقع المعتمد نفسه تقارير التقييم التي يصدرها إذا كان المقيم شخصا ذا صفة طبيعية ، أما إن كان ذا صفة اعتبارية فيجب أن يوقع الشريك الذي شارك في التقييم ، أو أشرف عليه فعلا ، ولا يجوز أن يتابع شخص آخر في التقييم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩