Accredited Valuers Law 1433H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنشأ هيئة تسمي "الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين" وتكون غير دائمة مستقلة، وتعمل تحت إشراف الوزارة، ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها أن تنشئ مكائب تابعة لها داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد