القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجب على المقيم المعتمد إبلاغ أن سبب من الأسباب بصورية مؤقتة أو نهائية أن يبلغ الوراءة والنهية بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ توقفه، ويعد الترخيص منها في حالة التوقف النهائي. دون إخلال بالضوابط المنصوص عليها فيما هي المادة (الرابعة والثلاثون). - يلاحق ترخيص كل مقيم معتمد توقف عن مزاولة المهنة، بعد تنفيذه بالإبلاغ الموصوعي عليه في هذه المادة خلال الموعد المحدد، بعد التحقق من الوظاء المستجدي لذلك، وسماع أقوال المقيم المعتمد، وإذا أبلغ المقيم المعتمد ولم يوافق خلال الثلاثين يوما التأخير إبلاغه. ٢ - في حالة توقف المقيم المعتمد عن مزاولة مهنته نهائيا، أو لم يواذ بترتيب عليها الإضرار بالمعاملة، أو الغير، فعلم أن يصفي جميع المعاملات المعلقة لديه، والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك طبقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩