القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، يتولى النظر في مخالفات أحكام هذا النظام وواقع العقوبة المناسبة من بين العقوبات المنصوص عليها في البند (أولا) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذا النظام - فيما عدا عقوبة السجن - judge يشكلها الوزير أو من تلاسته أعضاء ، على أن يكون من بينهم مشتار قانوني ، وأحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة المختصة ، ويحيج جميع الأحوال يحيط أن يكون قرار اللجنة سيبا ، ولصادر في حق قرار العقوبة أن يطلب من القرار إلى ديوان المحكمة وفقا لنظام. ج- تقوم الوزارة بإحالة المخالفات المنصوص عليها في هذا النظام إلى هيئة التحقيق والأداء العام للنظر في إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩