القانوني

The Law of Electronically Transferring the Information of Dealers with Private Establishments to the National Information Center in the Ministry of In

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالبالقاضات الآتية - أنما وأردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقض السياق خلاف ذلك : ١ - نظام هموس: نظام إلى مركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية عبر الشبكات المرخص لها من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. ٢ - الوزارة: وزارة الداخلية. ٣ - الجهات الحكومية: الجهات المعنية بمنح تراخيص للمنشآت الخاصة الأنشطة الواردة في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٢١