The Law of Electronically Transferring the Information of Dealers with Private Establishments to the National Information Center in the Ministry of In
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسرى هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية:
١- مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات.
٢- تأجير السيارات.
٣- شراء الذهاب والمجوهرات من المتمائل.
٤- نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها.
٥- نقل المركبات.
٦- تأجير المركبات.
٧- المراكز الرياضية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد