القانوني

The Law of Electronically Transferring the Information of Dealers with Private Establishments to the National Information Center in the Ministry of In

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسرى هذا النظام على المنشآت الخاصة التي تمارس الأنشطة الآتية: ١- مرافق الإيواء السياحي، وتأجير الاستراحات. ٢- تأجير السيارات. ٣- شراء الذهاب والمجوهرات من المتمائل. ٤- نقل الركاب بين المدن داخل المملكة، أو إلى خارجها. ٥- نقل المركبات. ٦- تأجير المركبات. ٧- المراكز الرياضية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٢١