The Law of Electronically Transferring the Information of Dealers with Private Establishments to the National Information Center in the Ministry of In
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الوزارة التنفيذ عن المجاهات الحكومية لضمان ربطها بنظام شمس، وتحديد نوعية المعلومات التي يجب إدخالها في النظام، بما فيها الإبلاغ عن مخالفات أحكام هذا النظام، وتحديد آلية تبادل تلك المعلومات وكيفية استفادة الجهات الحكومية منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد