القانوني

The Law of Electronically Transferring the Information of Dealers with Private Establishments to the National Information Center in the Ministry of In

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تتولي الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة. ٢- تتولى - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات اختصاصاتها بالإبلاغ عن المنشآت الخاصة المخالفة لاحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٢١