The Law of Electronically Transferring the Information of Dealers with Private Establishments to the National Information Center in the Ministry of In
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تتولي الوزارة التأكد من تطبيق المنشآت الخاصة لحكام هذا النظام، وضبط المخالفات، وتطبيق العقوبات المقررة.
٢- تتولى - بالتنسيق مع الجهات الحكومية - وضع الإجراءات اللازمة لقيام تلك الجهات اختصاصاتها بالإبلاغ عن المنشآت الخاصة المخالفة لاحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد