The Law of Electronically Transferring the Information of Dealers with Private Establishments to the National Information Center in the Ministry of In
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد بنص عليها نظام أخرى، تعاقب المنشأة الخاصة التي تخالف أحكام هذا النظام، بالآتي:
١- عند مخالفاتها للفقرة (١) من المادة (السابعة)، تكون العقوبة بالتدرج الآتي:
أ- الإذعار.
ب- غرامة قدرها (١٠٠٠) عشرة آلاف ريال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بالإلزام.
ج- غرامة قدرها (٢٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليها في الفقرة (ب) من الفقرة (١) من هذه المادة.
د - إيقاف النشاط إلى حين اشتراكه، وذلك إذا لم تشترك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغها بقرار فرض الغرامة المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (1) من هذه المادة، على أن يكون ذلك بعد التستنوي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
ه - عند مخالفاتها للفقرات (٢،٣) من المادة (سابعة) من هذا النظام؛ تكون العقوبات بالتتريب الآتي:
١ - الإنذار عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى.
ب - غرامة قدرها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثانية خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى.
ج - غرامة قدرها (٢٠٠٠) خمسة آلاف ريال في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الثالثة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثانية.
د - إيقاف النشاط لمدة لا تزيد على ستين يوما في حال ارتكاب المخالفة نفسها للمرة الرابعة خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب المخالفة الثالثة، وذلك بعد التستنوي مع الجهات الحكومية مع مراعاة عدم إلحاق الضرر بالمتعاملين مع المنشأة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد