The Law of Electronically Transferring the Information of Dealers with Private Establishments to the National Information Center in the Ministry of In
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الفنية والتقنية التي تضمن خصوصية المنشآت الخاصة، وسرية المعلومات، وضمان عدم استخدامها لأغراض غير المعدة لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد