القانوني

The Law of Electronically Transferring the Information of Dealers with Private Establishments to the National Information Center in the Ministry of In

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- الاشتراك في نظام شمول. ٢- تسجيل المعلومات بشكل كامل. ٣- تسجيل المعلومات بشكل صحيح. ٤- تسجيل المعلومات بشكل فوري منذ بدء التعامل مع المتعامل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/٢١