Law of Evidence 2021 G
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- يرد الادعاء بالتزوير على المحرَّر الرسمي
والعادي، أما إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو البصمة فلا يرد إلا على المحرَّر العادي.
2- على الخصم الذي يدعي التزوير عبء إثبات
ادعائه، أما من ينكر صدور المحرَّر العادي منه أو ينكر ذلك خلفه أو نائبه أو ينفي
علمه به، فيقع على عبء خصمه إثبات صدوره منه أو من سلفه.
3- إذا أقر الخصم بصحة الختم الموقع به على
المحرر العادي ونفى أنه ختم به، تعين عليه اتخاذ طريق الادعاء بالتزوير.
الفرع
الثاني
إنكار
الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد