Law of Evidence 2021 G
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على العيوب
المادية في المحرَّر من إسقاط حجيته في الإثبات أو إنقاصها، ولها أن تأخذ بكل ما
تضمنه
المحرَّر أو ببعضه.
2- إذا كانت صحة المحرَّر محل شك في نظر
المحكمة، فلها أن تسأل من صدر عنه، أو تدعو الشخص الذي حرَّره ليبدي ما يوضح حقيقة
الأمر فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد