القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

خطر النقل الجوي الداخلي مع مراعاة أحكام النظام الاستثمار الأجنبي، لا يجوز لأي مشغل أجنبي نقل الركاب، أو البضائع، أو البريد، أو المقاولين بين نقطتين واقتربين فيقليم المملكة. ومع ذلك يجوز لهذه التصريح بمثل هذا النقل لمواجهة الظروف الاستثنائية، أو الخاصة، أو لاستكمال رحلة دولية قادمة من الخارج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨