القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحريم المواد الكحولية والمخدرات ١- يحظر على ملك أي طائرة مسلحة في المملكة، أو مشغلها أن يقدم، أو يبيع لأي شخص على متنها أي مشروبات كحولية، أو مواد مخدرة، أو أي مواد محظور دخولها إلى المملكة. ٢- يحظر على أي شخص قادم إلى المملكة حيازة المشروبات الكحولية، أو المواد المخدرة، أو المواد المخدرة، أو المحرم دخولها إلى المملكة. ٣- ويتبعين على مشغل الطائرة وقائدها تحذير الركاب القادمين من ذلك. جهة أجنبية إلا بواسطة الهيئة وبعد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الخصوص .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨