القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات الهيئة تقوم الهيئة بتنظيم قطاع النقل الجوي وتقريره وتنشيطه وتطبيق السياسات العامة للنقل الجوي في المملكة، وإلغاء في سبيل ذلك القوانين بممارسة الاختصاصات الآتية: ١- التفاوض مع الدول الأجنبية لغرض اتفاقيات ثنائية وجمعية للنقل الجوي المنتظم وغير المنتظم أو تعديلها، ورفع ما يتم التوصل إليه لاستكمال الإجراءات النظامية. ٢- دراسة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية للطيران المدني والنقل الجوي وتعديلاتها والتوصية بالأنظمة المعنية إليها. ٣- الإشراف في المنظمات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي، وحضور اجتماعاتها ومؤتمراتها ومتابعة أعمالها وتطبيق ما يتم الموافقة عليه من قراراتها وتوصياتها بعد ما يتم اعتمادها حسب الإجراءات النظامية المقررة. ٤ - اعتماد ما يتم إيرامه من اتفاقيات أو ترتيبات تجارية بين مؤسسات وشركات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وفقا للأنظمة والتعليمات في هذا الخصوص . ٥ - تحديد الخدمات والبني التحتية التي يمكن تخصيصها أو إشراك القطاع الخاص في تقديمها ، واعتمدها من صاحب الصلاحية . ٦ - إصدار تراخيص وتصاريح وإجازات التشغيل اللازمة لمؤسسات وشركات الطيران الوطنية والأجنبية لتشغيل مطاراتها الجوية المنتظمة ، أو رحلاتها عبر المنطقة ، ومراقبة تطبيق أحكامها . ٧ - إصدار التراخيص اللازمة لإلزامية وتشغيل وكالات الشحن الجوي والخدمات الأرضية للمطارات في المملكة ، ومراقبة أحكامها ، وتوقيع الجزاءات المعاقبة بعد إعتمدها من جهة الاختصاص . ٨ - إصدار التصاريح اللازمة لمؤسسات وشركات النقل الجوي أو شركات النقل الجوي أو شركات النقل الجوي أو شركات الطيران الأجنبية لفتح مكاتب لها أو إسناد أعمالها إلى جهدي شركات أو مؤسسات النقل الجوي أو شركات وشركات الطيران الأجنبية المعاملة بالمثل ، وتحديد الإتاحة لشروط إصدار التراخيص . ٩ - تعديل أو تعليق أو إلغاء أو إيهام كل رخصة ، أو تصريح ، أو إجازة تصدرها ، على أن تحدد تفاصيل ذلك في اللائحة . ١٠ - تحديد المقابل المالي لإصدار التراخيص ، والتصاريح ، والإجازات والخدمات التي تقدمها الهيئة و اعتماد المقابل المالي لخدمات المطارات والملاحة الجوية في حال تقديمها من القطاع الخاص ، وفقا لما تحدده اللائحة . ١١ - إصدار التصاريح اللازمة لقيام بأعمال وكالات المبيعات أو الشحن الجوي أو الخدمات الأرضية للطائرات في المملكة لشركات ومؤسسات النقل الجوي الوطنية والأجنبية وتحديد الضوابط المنظمة لذلك . ١٢ - تطبيق القواعد والمبادئ القياسية التشغيلات والأمن الجوي لتسهيل وسلامة عمليات الطيران والطائرات وتدقيق حركة الركاب والبضائع والبريد من مطارات المملكة وفيها ، وفقا لأحكام معاهدة شيكاغو والاتفاقيات والمعاهدات الأخرى المنظمة إليها المملكة . ١٣ - تطبيق الدولية المقررة في مجالات النقل الجوي المؤتمرات والمؤتمرات الدولية المعنية بالطيران المدني والنقل الجوي التي أقرت عليها المملكة . ١٤ - إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية والفنية اللازمة لتنمية النقل الجوي في المملكة واقتصادات شركات الطيران ووكالات الشحن الجوي العاملة في المملكة . ١٥ - اعتماد تعريفات النقل الجوي وأسعار الرحلات الجمعية والسياحية التشاملة في المملكة ومنها إليها والتعيدلات التي تطرأ عليها وضع آلية تطبيقها . ١٦ - المراقبة والتدقيق على عمليات مؤسسات ونشكات النقل الجوي الوطنية والأجنبية لضمان مراعاة تطبيق أحكام التخفيض والتصاريح والإجازات الصادرة لها بتطبيق أحكام التنظيمات الجوية المنظمة ورحلاتها غير المنتظمة وممارسة حقوق النقل الجوي الممنوحة لها وتوقيع الجزاءات النظامية بعد اعتمادها من جهة الاختصاص. ١٧ - إصدار الحكومية اللازمة لممارسة الاختصاص المحددة في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨