Civil Aviation Law 1426H
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إنشاء المطارات وتشغيلها
لا يجوز إنشاء وإرشاد المطارات المدنية ، أو استثمارها إلا بعد الحصول على موافقة من الهيئة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد