القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقديم البيانات والمعلومات على مؤسسات وتشركات النقل الجوي والطيران الوطنية والأجنبية وتشركات ووكالات الشحن الجوي والخدمات الجوي لتنفيذ جميع المعلومات والبيانات والإحصائيات التي تتعلق بتشغيل الخطوط الجوية ، والدراسات الاقتصادية والفريدة لهذه الخطوط وأجور النقل الجوي وغيرها من البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة . الفصل الثالث : تسهيلات النقل الجوي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨