Civil Aviation Law 1426H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي
١- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، وبصدر القرار بتكوينها ، وتحدد صلاحياتها وعضويتها وضباطها انفرادا ، كما تحدد مسؤولياتها وفقا لأحكام والدولية الخاصة بالتسهيلات .
٢- تكون بقرار من رئيس الهيئة لجنة في المملكة برئاسة مدير المطارات ، وتحدد صلاحياتها وإجراءات العمل
فيها بالتنسيق مع اللجنة المشارة إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، كما تحدد اللائحة ضوابط انعقادها .
الباب الثالث
المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية
الفصل الأول : إنشاء المطارات وإدارتها واستغلالها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد