القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اللجنة الوطنية لتسهيلات النقل الجوي ١- تنشأ لجنة وطنية لتسهيلات النقل الجوي ، وبصدر القرار بتكوينها ، وتحدد صلاحياتها وعضويتها وضباطها انفرادا ، كما تحدد مسؤولياتها وفقا لأحكام والدولية الخاصة بالتسهيلات . ٢- تكون بقرار من رئيس الهيئة لجنة في المملكة برئاسة مدير المطارات ، وتحدد صلاحياتها وإجراءات العمل فيها بالتنسيق مع اللجنة المشارة إليها في الفقرة (1) من هذه المادة ، كما تحدد اللائحة ضوابط انعقادها . الباب الثالث المطارات ومنشآت الخدمات الملاحية الفصل الأول : إنشاء المطارات وإدارتها واستغلالها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨