Civil Aviation Law 1426H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السجل السعودي للطائرات
١ - تعد الهيئة سجل الطائرات المدنية الوطنية باسمي ( السجل السعودي للطائرات ). وتحدد اللائحة البيانات التي يجب أن تضمنها السجل والشروط الواجب توافرها لتسجيل الطائرات فيه .
٢ - للهيئة أن تسمح لغيرها بالاطلاع على بيانات السجل وفقا للشروط التي تحددها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد