القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة الخامسة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفنيش البريد والطرود من هذا النظام، يجب تفنيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتوايا على مواد قد تهدد سلامة الطائرة أثناء الطيران أو تشمل مواد محظورة أو محرمة وفقا للأنظمة المطبقة في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨