Civil Aviation Law 1426H
المادة الخامسة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفنيش البريد والطرود
من هذا النظام، يجب تفنيش البريد الجوي أو الطرود المرسلة عن طريق الجو إذا ما قام شك في احتوايا على مواد قد تهدد سلامة الطائرة أثناء الطيران أو تشمل مواد محظورة أو محرمة وفقا للأنظمة المطبقة في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد