القانوني

Civil Aviation Law 1426H

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/44

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمكل الأراضي والعقارات اللازمة يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها، أو توصيعها، أو ربطها بطرق المواصلات، وكذا تملك الأراضي اللازمة لمحظات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للأمنطة والتعليمات. الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/١٨