Civil Aviation Law 1426H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/44
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمكل الأراضي والعقارات اللازمة يحق للهيئة تملك الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء المطارات المدنية التابعة لها، أو توصيعها، أو ربطها بطرق المواصلات، وكذا تملك الأراضي اللازمة لمحظات الأجهزة الخاصة بالملاحة الجوية طبقا للأمنطة والتعليمات.
الفصل الثالث: حماية المطارات والطائرات والتجهيزات الملاحية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد