Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الثالثة والخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون - بقراء من لازمة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤلفين في العلوم الشرعية ، أو الفلسفية ؛ للنظر في توقيع العقوبات المصوص عليها في المواد الثالثة والأربعين ، والاربعين ، والخامسة والأربعين ، والسادسة والأربعين ؛ من هذا النظام . ويعدم قرارات الوفير أو من ينفوه . ويجوز لمن صدر صده قرار بالعقوبة التنفيذ أم لا .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد