القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة الثالثة والخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون - بقراء من لازمة أعضاء يكون من بينهم واحد من المؤلفين في العلوم الشرعية ، أو الفلسفية ؛ للنظر في توقيع العقوبات المصوص عليها في المواد الثالثة والأربعين ، والاربعين ، والخامسة والأربعين ، والسادسة والأربعين ؛ من هذا النظام . ويعدم قرارات الوفير أو من ينفوه . ويجوز لمن صدر صده قرار بالعقوبة التنفيذ أم لا .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥