Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة السادسة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزير إيقاف الإجراءات بمسالة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عنها لديه من أسئلة وذخائر غير مرخصة ، وبيدي واستعادته لتسليمها قبل ضبطها لديه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد