القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة السادسة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للوزير إيقاف الإجراءات بمسالة كل من يتطوع ويبادر بالإبلاغ عنها لديه من أسئلة وذخائر غير مرخصة ، وبيدي واستعادته لتسليمها قبل ضبطها لديه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥