القانوني

Law of Weapons and Ammunition 1426H

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لديون المطالب - ولاساباب معتبرة ، أو إذا ظهر له من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروف الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها المخالفة أو غير ذلك مما يبعث على الاستحقاد بأن المستهم له يمسد إلى مخالفة أحكام هذا النظام - وتقيد تغييره أعيين المحكوم بها من العقوبات الواردة في هذا النظام لا لم يكن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٧/٢٥