Law of Weapons and Ammunition 1426H
المادة الرابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (الثالثة والخامسة) من هذا النظام ، يختص ديوان المطالب للمنظم بالنظر في قيضاة المخالفين لاحكام هذا النظام ، وتوقيع العقوبات الواردة فيه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد