نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للوبرير - أو من يفوضه - صرف مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يرى يستحقها للمساعدة ، على الأت تجاوز ثلاثين ألف ريال لكل حالة ، وتحدد الانحة ضوابط ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد