القانوني

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للوبرير - أو من يفوضه - صرف مساعدات نقدية مقطوعة للحالات التي يرى يستحقها للمساعدة ، على الأت تجاوز ثلاثين ألف ريال لكل حالة ، وتحدد الانحة ضوابط ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٠٧