القانوني

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرة بما يتعدل عليه تعديل الاستحقاق أد الغاية . وفي حالة تغيير مقر الإقامة الدائم فعلى المفتخ أو وكيله إبلاغ المكتوب بغير إقامة الجديد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٠٧