نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المستفيد أو وكيله أن يبلغ المكتتب المختص بكل تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الصحية للمستفيد أو أسرة بما يتعدل عليه تعديل الاستحقاق
أد الغاية . وفي حالة تغيير مقر الإقامة الدائم فعلى المفتخ أو وكيله إبلاغ المكتوب بغير إقامة الجديد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد