القانوني

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

السجل المدني والوثائق الثبوتية الرسمية تعد المصدر الأساس للمعلومات المستحقين . وعلى الجهة الحكومية المعتمدة تزويد الوزارة - عند طلبها - بالمعلومات والبيانات الخاصة بأصحاب المتقدمين والمستفيدين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٠٧