نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
السجل المدني والوثائق الثبوتية الرسمية تعد المصدر الأساس للمعلومات المستحقين . وعلى الجهة الحكومية المعتمدة تزويد الوزارة - عند طلبها - بالمعلومات والبيانات الخاصة بأصحاب المتقدمين والمستفيدين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد