نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان للمستفيد دخل دوري يزيد قدره على نصف المعاش الذي يتقرر له فيخصم من المعاش بمقدار الدخل الزائد على النصيب ، على الا يقل ما يصرف عن سنة ألاف ريال ، ويجوز للوزير عند الحاجة عدم الخصم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد