القانوني

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستمر الصرف لمن تجاوز سن الخامسة عشر من الدخول تعليمه ولم يبلغ حتى بلغ حتى بلوغه سن السادسة أو تخرجه أيهما أقرب، والناتي حتى زواجهم أو تطليقهم وفق ضوابط تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٠٧