نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستمر الصرف لمن تجاوز سن الخامسة عشر من الدخول تعليمه ولم يبلغ حتى بلغ حتى بلوغه سن السادسة أو تخرجه أيهما أقرب، والناتي حتى زواجهم أو تطليقهم وفق ضوابط تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد