القانوني

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسرة الآتية: ١ - اليتامى. ٢ - العاجزين عن العمل. ٣ - من بلغ سن الشيخوخة. ٤ - النساء اللاتي لا عائل لهن. ٥ - الأسرة الغير معقولة. وتحدد شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، وبحضور إضافة ثبات جديدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٠٧