نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستفيد من المعاش كل من الأفراد أو الأسرة الآتية:
١ - اليتامى.
٢ - العاجزين عن العمل.
٣ - من بلغ سن الشيخوخة.
٤ - النساء اللاتي لا عائل لهن.
٥ - الأسرة الغير معقولة.
وتحدد شروط استحقاقهم والإجراءات اللازمة، وبحضور إضافة ثبات جديدة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من الوزير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد