نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن توافر فيهم الشروط المسببة فيه . واستثنى من شرط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام المرأة الأجنبية من زوجها الأجنبي . كما يستفيد من أحكام المعقولون ، والأعلام ، والابتعام ، من زوجها الأجنبي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد