القانوني

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقتصر الانتفاع بهذا النظام على السعوديين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن توافر فيهم الشروط المسببة فيه . واستثنى من شرط الجنسية تستفيد من أحكام هذا النظام المرأة الأجنبية من زوجها الأجنبي . كما يستفيد من أحكام المعقولون ، والأعلام ، والابتعام ، من زوجها الأجنبي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٠٧