نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يصرف الاستحقاق للمستفيد الذي لا يعول، أو أخبرية التي تدعمها الدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد