القانوني

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يعد من الدخول المنصوص عليه في المادة (السابعة) من هذا النظام الآتي : ١- مكافات الطلبة . ٢- ما يصرف للمستفيد وأسرته من مساعدات نقدية أو عينية من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية لأغراض العلاج . ٣- الهبات والمساعدات والصدقات . ٤- المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٠٧