نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يعد من الدخول المنصوص عليه في المادة (السابعة) من هذا النظام الآتي :
١- مكافات الطلبة .
٢- ما يصرف للمستفيد وأسرته من مساعدات نقدية أو عينية من المؤسسات الاجتماعية أو الصحية لأغراض العلاج .
٣- الهبات والمساعدات والصدقات .
٤- المساعدات التي تصرف في حالات الكوارث .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد