القانوني

نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/45

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تجري الوزارة البحث اللازم في شأن الطلبات المقدمة ، وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة ، وعلى الوزارة إعلام طالب المعاش خلال ستين يوما تقديم الطلب بقراره في استحقاقها المعاش وبإلغاء أو رفض الطلب مع بيان الأسباب ، فإن لم يصدر قرار خلال هذه المدة فيعد هذا في حكم القرار الصادر برفض الطلب .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٧/٠٧/٠٧