نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تجري الوزارة البحث اللازم في شأن الطلبات المقدمة ، وفقا للإجراءات التي تبينها اللائحة ، وعلى الوزارة إعلام طالب المعاش خلال ستين يوما تقديم الطلب بقراره
في استحقاقها المعاش وبإلغاء أو رفض الطلب مع بيان الأسباب ، فإن لم يصدر قرار خلال هذه المدة فيعد هذا في حكم القرار الصادر برفض الطلب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد