نظام الضمان الاجتماعي لعام 1427هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/45
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب المعاش إلى مكتب الضمان الاجتماعي الذي يقيم صاحب الطلب في دائرة اختصاصه ، متضمنا البيانات والمستندات اللازمة لطلب المعاش ومدى استحقاقه له ، وتحدد الإيضانات والمستندات اللازمة وإجراءات تقديم الطلب .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد